وقيل : يقيم الرجل الحد على زوجته وولده .
وكذا قيل : يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ، ويجب على الناس مساعدتهم .
ولو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز ما لم يكن قتلا محرما فلا تقية فيه .
ولو أكرهه الجائر على القضاء ، اجتهد في تنفيذ الاحكام على الوجه الشرعي ما استطاع .
وان اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا .
شرح
القائل هو الشيخ في النهاية وتابعه القاضي ومنعه سلار ، وقال ابن إدريس لا يجوز الا على عبده فقط ، لخصوص ما استفاض من النقل به . واختار العلامة قول الشيخ بشرط أن يكون فقيها ، وهو جيد لما يأتي .
قوله : وكذا قيل يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم
القائل هو الشيخان ، وكذا قال سلار ما لم يكن قتلا أو جرحا ، ومنع منه ابن إدريس ، قال : هو رواية شاذة .
واختار العلامة قول الشيخين محتجا بأن تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد وذلك مطلوب الترك في نظر الشرع ، وبما رواه عمرو بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في حديث طويل يقول فيه : ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف