تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( مسألة 12 ) لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً بل مسلماً أو كافراً . ( مسألة 13 ) في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً إشكال ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً [ 1 ] . ( مسألة 14 ) لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال [ 2 ] كما قد يقال ، فلو توضأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب .
شرح
اليد في النجاسة نظير اعتبار قوله في دعوى الملك . [ 1 ] لا يبعد دعوى ثبوت السيرة إذا كان الصبي مميزاً يعرف النجاسة والطهارة بلا فرق بين المراهق وغيره ، كما لا يبعد عموم تلك السيرة بين كون ذي اليد عادلاً أو فاسقاً ، بل مسلماً أو كافراً بحيث يعرف الطهارة والنجاسة في دين المسلمين ، وما ورد في عدم سماع قول المشرك بل الكافر في الإخبار عن التذكية لا يرتبط باعتبار خبره عن النجاسة . [ 2 ] للسيرة المشار إليها وما تقدم من رواية عدم إعادة الصلاة فيما إذا أخبر صاحب الثوب بعدها بأنه لا يصلّى فيه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 475 ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .لا يدل على عدم اعتبار قوله بعد الاستعمال فإن عدم الإعادة لكون المورد من موارد حكومة حديث : « لا تعاد » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .وأن النجاسة الواقعة للثوب حال الصلاة غير مانعة عنها كما تدل عليه صحيحة زرارة وغيرها .