تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
وربّما ( 1 )( 1 ) التنقيح في شرح العروة 1 : 305 - 306 .يقال : إنّه على تقدير التبعيض في التقليد فاللازم رعاية عدم استلزامه الإتيان بعمل بنحو يكون باطلاً عند كليهما ، كما إذا أفتى أحدهما بعدم وجوب السورة بعد قراءة الحمد في الركعتين الأوّلتين وبلزوم الإتيان في الأخيرتين بالإتيان بالتسبيحات الأربعة ثلاث مرات ، وأفتى الثاني بلزوم قراءة السورة وكفاية التسبيحات مرّة ، فإنّ العامي إذا قلّد في مسألة قراءة السورة بالأوّل وفي التسبيحات بالثاني فالصلاة التي يأتي بها بلا سورة وبالتسبيحات بالمرّة لا تصحّ عند كليهما فهذا التخيير غير جايز ، وكذا التبعيض في الموارد التي يكون العمل متعدّداً وفي واقعتين ولكن بينهما تلازم في الحكمين وأوجب التبعيض التفكيك بين المسألتين ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب التمام والصوم في سفر وأفتى الآخر فيه بالقصر والإفطار فقلّد العامي الأوّل في وجوب التمام ، والثاني في لزوم الإفطار ، وهكذا فإنّ العلم الإجمالي إمّا ببطلان صلاته أو عدم جواز إفطاره منجّز . وقد أجبنا عن ذلك وقلنا بجواز التبعيض حتى بالإضافة إلى العمل الواحد في مسألة ( 65 ) الآتية حيث قال الماتن ( قدس سره ) فيها : في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد حتّى أنّه لو كان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة ، واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة . وما قيل من أنّ صلاته بتقليد الأول في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب