الثاني : صوم أيام التشريق ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث
عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ، ولا فرق على الأقوى بين الناسك
وغيره .
الثالث : صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من
رمضان ، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر .
الرابع : صوم وفاء نذر المعصية ، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام
الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره ، وأما إذا
كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به ، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر
الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها .
الخامس : صوم الصمت ، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام
في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه ، وأما إذا لم يجعله
قيداً وإن صمت فلا بأس به ، بل وإن كان في حال النية بانياً على ذلك إذا لم
يجعل الكلام جزءاً من المفطرات وتركه قيداً في صومه .
السادس : صوم الوصال ، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم
يومين بلا إفطار في البين ، وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة
الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس ، وإن كان الأحوط
عدم التأخير إلى السحر مطلقاً .
السابع : صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج ، والأحوط تركه بلا
إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقه .
الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى ، والأحوط تركه من
دون إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه .
تعاليق مبسوطة — صفحة 241
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤١