تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد . ومنها : يوم النصف من جمادي الأُولى . [ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال . [ 2558 ] مسألة 2 : يستحب للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ . وأما المكروه منه بمعنى قلة الثواب ففي مواضع أيضاً . . منها : صوم عاشورا . ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفاً من أن يكون يوم العيد . ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه ، والأحوط تركه مع نهيه ، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً . ومنها : صوم الولد بدون إذن والده ، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي ، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه ، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ، ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد . وأما المحظور منه ففي مواضع أيضاً . . أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى ، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم ، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سنداً ودلالة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تقدم في المسألة ( 4 ) من ( فصل في صوم الكفارة ) ان الرواية صحيحة سنداً وتامة دلالة على عكس ما أفاده الماتن ( قدس سره ) تماماً .
تعاليق مبسوطة — صفحة 240 | الشيخ محمد إسحاق الفياض