ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد .
ومنها : يوم النصف من جمادي الأُولى .
[ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له
الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال .
[ 2558 ] مسألة 2 : يستحب للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه
المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ .
وأما المكروه منه بمعنى قلة الثواب ففي مواضع أيضاً . .
منها : صوم عاشورا .
ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل
من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفاً من أن يكون يوم
العيد .
ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه ، والأحوط تركه مع نهيه ، بل
الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً .
ومنها : صوم الولد بدون إذن والده ، بل الأحوط تركه خصوصاً مع
النهي ، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه ، والظاهر جريان
الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ، ومع
كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد .
وأما المحظور منه ففي مواضع أيضاً . .
أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى ، وإن كان عن كفارة القتل في
أشهر الحرم ، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سنداً
ودلالة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تقدم في المسألة ( 4 ) من ( فصل في صوم الكفارة ) ان الرواية
صحيحة سنداً وتامة دلالة على عكس ما أفاده الماتن ( قدس سره ) تماماً .