التاسع : صوم الولد مع كونه موجباً لتألم الوالدين وأذيتهما .
العاشر : صوم المريض ومن كان يضره الصوم .
الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر .
الثاني عشر : صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر ، وإن كان
يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث
هو .
[ 2559 ] مسألة 3 : يستحب الإمساك تأدباً في شهر رمضان وإن لم يكن
صوماً في مواضع . .
أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو
قبله وقد أفطر ، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم .
الثاني : المريض إذا برأ في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا
كان بعد الزوال ، بل قبله أيضاً على ما مر من عدم صحة صومه ، وإن كان
الأحوط تجديد النية والإتمام ثم القضاء .
الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار .
الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا .
الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار .
السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه .
تمّ كتاب الصوم
تعاليق مبسوطة — صفحة 242
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٢