يوماً ( 1 ) ، وإن عجز فالاستغفار .
[ 2539 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع
التمكن عمداً وإن كان لا دليل على حرمته ( 2 ) .
[ 2540 ] مسألة 19 : يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر
من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان باطلاً
من جهة التقصير في أخذ المسائل ، وإن كان الأحوط ( 3 ) قضاء جميع
ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً ، نعم يشترط في وجوب قضاء
ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل
وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقاً ، ولا فرق في
الميت بين الأب والأُم على الأقوى ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك
الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأول
الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء ، والمراد بالولي هو الولد
شرح
نعم ، وردت كلمة ( التهاون ) في رواية أبي بصير ( 1 ) ، ولكنها ضعيفة سنداً ،
فان في سندها علي بن حمزة .
( 1 ) تقدم في المسألة ( 19 ) من ( فصل المفطرات المذكورة ) ان الواجب
في صورة العجز عن الخصال الثلاث هو التصدق بما يطيق لا صوم ثمانية عشر
يوماً .
( 2 ) هذا هو الصحيح لما مر من أنه لا يدل شيء من الروايات المتقدمة
وغيرها على عدم جواز التأخير ، وقد عرفت انه ليس فيها ما يدل على ذلك الاّ
كلمة ( التواني ) وقد مر أنها لا تدل عليه .
( 3 ) بل هو الأقوى ، وقد مر تفصيل ذلك في أول ( فصل في قضاء الولي )
من كتاب الصلاة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 6 .