تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
يوماً ( 1 ) ، وإن عجز فالاستغفار . [ 2539 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمداً وإن كان لا دليل على حرمته ( 2 ) . [ 2540 ] مسألة 19 : يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان باطلاً من جهة التقصير في أخذ المسائل ، وإن كان الأحوط ( 3 ) قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً ، نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقاً ، ولا فرق في الميت بين الأب والأُم على الأقوى ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء ، والمراد بالولي هو الولد
شرح
نعم ، وردت كلمة ( التهاون ) في رواية أبي بصير ( 1 ) ، ولكنها ضعيفة سنداً ، فان في سندها علي بن حمزة . ( 1 ) تقدم في المسألة ( 19 ) من ( فصل المفطرات المذكورة ) ان الواجب في صورة العجز عن الخصال الثلاث هو التصدق بما يطيق لا صوم ثمانية عشر يوماً . ( 2 ) هذا هو الصحيح لما مر من أنه لا يدل شيء من الروايات المتقدمة وغيرها على عدم جواز التأخير ، وقد عرفت انه ليس فيها ما يدل على ذلك الاّ كلمة ( التواني ) وقد مر أنها لا تدل عليه . ( 3 ) بل هو الأقوى ، وقد مر تفصيل ذلك في أول ( فصل في قضاء الولي ) من كتاب الصلاة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 6 .