تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
فتحصّل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أنّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأُولى المذكورة في المسألة السابقة ، وإمّا يوجب القضاء فقط وهي بقية الصور المذكورة فيها ، وإمّا يوجب الجمع بينهما وهي الصورة المذكورة في هذه المسألة ، نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت . [ 2536 ] مسألة 15 : إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأُولى وكفارة أُخرى للثانية ، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً ويقضي للرابعة إذ استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع ، وأما إذا أخّر قضاء السنة الأُولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة . [ 2537 ] مسألة 16 : يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كل فقير مداً واحداً ليوم واحد . [ 2538 ] مسألة 17 : لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار ، ففي الأُولى إن كان له مال وأذن له السيد أعطى من ماله وإلا استغفر بدلاً عنها ، وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد ، وإن عجز فصوم ثمانية عشر
شرح
القادم صدق انه تواني في القضاء ، ولكن لا يصدق أنه قصر فيه ، ومع الاغماض عن هذا وتسليم ان هذه الكلمة غير ظاهرة في ذلك ، الاّ أنه لا ظهور لها في التسامح والتهاون أيضاً المساوق للتقصير ، فاذن تصبح الصحيحة مجملة ، فلا تصلح أن تكون مقيدة لاطلاقهما .