فتحصّل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أنّ تأخير القضاء إلى
رمضان آخر إمّا يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأُولى المذكورة في
المسألة السابقة ، وإمّا يوجب القضاء فقط وهي بقية الصور المذكورة فيها ،
وإمّا يوجب الجمع بينهما وهي الصورة المذكورة في هذه المسألة ، نعم
الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت .
[ 2536 ] مسألة 15 : إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان
الثالث وجبت كفارة للأُولى وكفارة أُخرى للثانية ، ويجب عليه القضاء
للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت
للثالثة أيضاً ويقضي للرابعة إذ استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع ، وأما
إذا أخّر قضاء السنة الأُولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل
تكفيه كفارة واحدة .
[ 2537 ] مسألة 16 : يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو
أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كل فقير مداً واحداً ليوم واحد .
[ 2538 ] مسألة 17 : لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة
التأخير وكفارة الإفطار ، ففي الأُولى إن كان له مال وأذن له السيد أعطى من
ماله وإلا استغفر بدلاً عنها ، وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم
شهرين مع عدم المال والإذن من السيد ، وإن عجز فصوم ثمانية عشر
شرح
القادم صدق انه تواني في القضاء ، ولكن لا يصدق أنه قصر فيه ، ومع الاغماض
عن هذا وتسليم ان هذه الكلمة غير ظاهرة في ذلك ، الاّ أنه لا ظهور لها في
التسامح والتهاون أيضاً المساوق للتقصير ، فاذن تصبح الصحيحة مجملة ، فلا
تصلح أن تكون مقيدة لاطلاقهما .