الأكبر وإن كان طفلاً أو مجنوناً حين الموت ، بل وإن كان حملاً .
[ 2541 ] مسألة 20 : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من
الورثة ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه .
[ 2542 ] مسألة 21 : لو تعدد الولي اشتركا ( 1 ) ، وإن تحمل أحدهما كفى
عن الآخر ، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي .
[ 2543 ] مسألة 22 : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن
يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلاً لم يسقط
عن الولي .
[ 2544 ] مسألة 23 : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب
عليه شيء ، ولو علم به إجمالاً وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار
على الأقل .
[ 2545 ] مسألة 24 : إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو
الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً وإلا وجب عليه .
[ 2546 ] مسألة 25 : إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت
به أو شهدت به البينة أو أقرّ به عند موته ( 2 ) ، وأما لو علم أنه كان عليه
القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب
شرح
( 1 ) في الاشتراك اشكال بل منع ، وقد مر ان وجوب القضاء في صورة
تعدد الولي كفائي كما تقدم تفصيله في المسألة ( 9 ) من ( فصل قضاء الولي ) في
كتاب الصلاة .
( 2 ) في ثبوته بالاقرار اشكال بل منع لأن ما أخبره باشتغال ذمته لا يكون
حجة بعنوان الاقرار ، لأن الاقرار انما يكون حجة على المقر بالنسبة إلى مال أو
حق على ذمته لآخر لكي يحق للآخر أن يطالب به ، وأما إذا أقر باشتغال ذمته