تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ولكن يستحب ( 1 ) النيابة عنه في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب . [ 2534 ] مسألة 13 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح ( 2 ) وكفّر عن كل يوم بمدّ والأحوط مدان ، ولا يجزئ القضاء عن التكفير . نعم ، الأحوط الجمع بينهما ( 3 ) ، وان كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمراً من
شرح
( 1 ) في الاستحباب اشكال بل منع لأنه مبني على أن المرفوع في نصوص الباب وجوب القضاء عنه دون أصل مشروعيته ، ولكن لا يمكن حمل نصوص الباب على ذلك لأن مفادها نفي الوجوب ، ولا تدل على بقاء المشروعية باعتبار ان الوجوب أمر بسيط ، فإذا دل الدليل على رفعه فلا مقتضي لبقائها ، ولا يوجد دليل آخر على المشروعية ، هذا إضافة إلى أن صحيحة أبي بصير ( 1 ) المتقدمة تنص على عدمها . ( 2 ) هذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب وهو الصحيح للروايات الكثيرة ( 2 ) التي تنص على ذلك ، وأما القول بوجوب القضاء فقط ، أو مع الكفارة فلا دليل عليه . ( 3 ) بل الجمع مستحب لأن صحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) ناصة في ذلك وموثقة سماعة ( 4 ) محمولة عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 12 . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان أحاديث : 1 و 2 و 3 . ( 3 ) ( 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 4 و 5 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 217 | الشيخ محمد إسحاق الفياض