ولكن يستحب ( 1 ) النيابة عنه في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء
الثواب .
[ 2534 ] مسألة 13 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى
رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح ( 2 ) وكفّر
عن كل يوم بمدّ والأحوط مدان ، ولا يجزئ القضاء عن التكفير . نعم ،
الأحوط الجمع بينهما ( 3 ) ، وان كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه
فالأقوى وجوب القضاء ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد ، وكذا إن
كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمراً من
شرح
( 1 ) في الاستحباب اشكال بل منع لأنه مبني على أن المرفوع في نصوص
الباب وجوب القضاء عنه دون أصل مشروعيته ، ولكن لا يمكن حمل نصوص
الباب على ذلك لأن مفادها نفي الوجوب ، ولا تدل على بقاء المشروعية باعتبار
ان الوجوب أمر بسيط ، فإذا دل الدليل على رفعه فلا مقتضي لبقائها ، ولا يوجد
دليل آخر على المشروعية ، هذا إضافة إلى أن صحيحة أبي بصير ( 1 ) المتقدمة
تنص على عدمها .
( 2 ) هذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب وهو الصحيح
للروايات الكثيرة ( 2 ) التي تنص على ذلك ، وأما القول بوجوب القضاء فقط ، أو
مع الكفارة فلا دليل عليه .
( 3 ) بل الجمع مستحب لأن صحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) ناصة في ذلك
وموثقة سماعة ( 4 ) محمولة عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 12 .
( 2 ) راجع الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان أحاديث : 1 و 2 و 3 .
( 3 ) ( 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 4 و 5 .