تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار وهي أُمور . . الأول : رؤية المكلف نفسه . الثاني : التواتر . الثالث : الشياع المفيد للعلم ( 1 ) ، وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته . الرابع : مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان ، فإنه يجب الصوم معه في الأول والإفطار في الثاني . الخامس : البينة الشرعية ، وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا وردّ شهادتهما ، فكل من شهد
شرح
( 1 ) بل الاطمئنان ، فإنه إذا كثر عدد الشهود فمرة يستند العلم إلى نفس الكثرة بما هي كثرة ، إذ لا يحتمل على ضوء مبدأ الاستقراء خطأ الجميع ، على أساس ان التصادف لا يمكن أن يكون دائمياً ، فمن أجل ذلك يمتنع اجتماع عدد كبير من الناس على الكذب في موضوع واحد ، فإنه كلما زاد عدد الشهود ينمو احتمال المطابقة وبالمقابل يضعف احتمال الخطأ بنفس هذه الدرجة ، فإذا وصل تجمعّ القيم الاحتمالية الكبيرة حول محور واحد إلى درجة اليقين أدّى إلى افناء قيمة احتمال المضاد للمطلوب .