الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ،
ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب
عليها التصدق بالمد أو المدين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط
بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع
تبرعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع ( 1 ) .
شرح
التصدق بمالها في مقابل مال زوجها .
( 1 ) هذا هو المتعين لأن صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) المتقدمة قد قيدت
جواز الافطار لهما بعدم الإطاقة الظاهر في عدم القدرة عرفاً على الصيام ، وعلى
هذا فان كانت هناك امرأة تقوم مقام المرضعة القليلة اللبن في ارضاع الولد
فمعناه أنها متمكنة من الصيام وقادرة عليه عرفاً ، فلا تكون مشمولة للصحيحة
لكي يجوز لها الافطار .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1 .