تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع ( 1 ) .
شرح
التصدق بمالها في مقابل مال زوجها . ( 1 ) هذا هو المتعين لأن صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) المتقدمة قد قيدت جواز الافطار لهما بعدم الإطاقة الظاهر في عدم القدرة عرفاً على الصيام ، وعلى هذا فان كانت هناك امرأة تقوم مقام المرضعة القليلة اللبن في ارضاع الولد فمعناه أنها متمكنة من الصيام وقادرة عليه عرفاً ، فلا تكون مشمولة للصحيحة لكي يجوز لها الافطار .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1 .