فصل
في ما يجوز ارتكابه للصائم
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي
ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولا
يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهراً
أو نسياناً ، أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي ، وكذا لا
بأس بمضغ العِلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن
ذلك بتفتت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة ، وكذا لا بأس بجلوسه في
الماء ما لم يرتمس رجلاً كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك ، ولا ببل
الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً لكن إذا
أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة ( 1 ) وإلا كانت كالرطوبة
الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ
لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ( 2 ) ولا بتقبيلها أو ضمها أو
نحو ذلك .
[ 2469 ] مسألة 1 : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على
الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات ، والظاهر عدم جواز
شرح
( 1 ) تقدم حكم ذلك في المفطر الأول والثاني فراجع .
( 2 ) بل ومعها أيضاً ، لاطلاق النص .