تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
فصل في ما يكره للصائم يكره للصائم أُمور . . أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبة خصوصاً لمن تتحرك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته ، وإلا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعين . الثاني : الاكتحال بما فيه صَبِر أو مِسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين . الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف . الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة . الخامس : السَعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلا فلا يجوز على الأقوى . السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كل نبت طيّب الريح . السابع : بلّ الثوب على الجسد . الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه . التاسع : الحُقنة بالجامد .