فصل
في ما يكره للصائم
يكره للصائم أُمور . .
أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبة خصوصاً لمن تتحرك
شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته ، وإلا حرم إذا
كان في الصوم الواجب المعين .
الثاني : الاكتحال بما فيه صَبِر أو مِسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو
رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين .
الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف .
الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى
الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو
هيجان المُرّة .
الخامس : السَعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلا فلا يجوز
على الأقوى .
السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كل نبت طيّب
الريح .
السابع : بلّ الثوب على الجسد .
الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه .
التاسع : الحُقنة بالجامد .
تعاليق مبسوطة — صفحة 113
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١٣