تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
عدم التخريب مع عدم الحاجة ( 1 ) ، خصوصاً في المباحة وغير الموقوفة . [ 1019 ] مسألة 9 : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه ( 2 ) مع عدم العلم بإندارسه أو كونه في مقبرة الكفار . [ 1020 ] مسألة 10 : إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض ، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض . [ 1021 ] مسألة 11 : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه ، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت ، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره ، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم ، وإلا فليس له الرجوع مطلقاً . [ 1022 ] مسألة 12 : إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الفرق بين الصورتين ، فإن كان التخريب هتكاً للميت وهدراً لكرامته لم يجز وإلاّ فلا مانع منه بلا فرق بين الصورتين . ( 2 ) بل الأظهر جوازه لأن حرمة النبش إنما هي بملاك أن فيه هتكاً لحرمة الميّت المؤمن وهدراً لكرامته ، وأما إذا لم يكن مؤمناً فلا مانع منه ، وأما إذا شكّ في إيمانه كما في المقام ، فمقتضى الأصل عدمه ويترتّب عليه جواز نبشه .