تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
إشكال ( 1 ) ، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلي على قبره ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسياناً . الثالث : إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده . الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة ، منه معه ( 2 ) ، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده . الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته . السادس : لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة - على الأقوى - وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية . السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية ، فإنه خال عن الإشكال ( 3 ) ، أو أقل إشكالاً .
شرح
( 1 ) هذا لا ينسجم مع ما ذكره في المسألة ( 10 ) من كيفيّة غسل الميّت حيث يظهر من احتياطه هناك في وجوب إعادة الغسل فيما إذا اتّفق خروجه بعد الدفن ، أنه لا يرى جواز النبش في مفروض المسألة لأجل إعادته ، ولكن تقدّم في تلك المسألة أن الأظهر وجوب النبش فيها إذا لم يؤدّ إلى أضرار تلحق بالميّت أو هتك حرمته وهدر كرامته . ( 2 ) على الأحوط كما تقدّم في المسألة ( 13 ) من فصل الدفن . ( 3 ) الظاهر أنه فيه إشكالاً ، لأن المتفاهم العرفي من الروايات الآمرة بدفن