إشكال ( 1 ) ، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل
يصلي على قبره ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على
غير القبلة ولو جهلا أو نسياناً .
الثالث : إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده .
الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة ، منه معه ( 2 ) ، لكن الأولى دفنه معه
على وجه لا يظهر جسده .
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو
دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة
لهتك حرمته .
السادس : لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة - على الأقوى
- وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية .
السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنه لا يصدق عليه
النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه
الكيفية ، فإنه خال عن الإشكال ( 3 ) ، أو أقل إشكالاً .
شرح
( 1 ) هذا لا ينسجم مع ما ذكره في المسألة ( 10 ) من كيفيّة غسل الميّت
حيث يظهر من احتياطه هناك في وجوب إعادة الغسل فيما إذا اتّفق خروجه بعد
الدفن ، أنه لا يرى جواز النبش في مفروض المسألة لأجل إعادته ، ولكن تقدّم في
تلك المسألة أن الأظهر وجوب النبش فيها إذا لم يؤدّ إلى أضرار تلحق بالميّت أو
هتك حرمته وهدر كرامته .
( 2 ) على الأحوط كما تقدّم في المسألة ( 13 ) من فصل الدفن .
( 3 ) الظاهر أنه فيه إشكالاً ، لأن المتفاهم العرفي من الروايات الآمرة بدفن