والامرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار في النوم أو
اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان ، وكذا لو أدخل ذكر
ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين
الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر ، والوطء في دبر الخنثى
موجب للجنابة دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل
هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب
الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى
بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى .
[ 641 ] مسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب
عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما
الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك في
أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط خصوصاً
إذا كان الثوب مختصاً به ، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة
اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً ، لكنه
أحوط ( 1 ) .
[ 642 ] مسألة 2 : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى لمعارضة استصحاب بقاء الجنابة الحاصلة بخروج هذا
المني المشاهد باستصحاب بقاء الطهارة فيسقطان ، فالمرجع قاعدة الاشتغال ،
وإذا كان محدثاً بالأصغر بعد الغسل وجب الجمع بينه وبين الوضوء .