كان طرف منها غصبا .
[ 552 ] مسألة 13 : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل ،
بل لا يصح ، لأن حركات يده تصرف في مال الغير ( 1 ) .
[ 553 ] مسألة 14 : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو
باطل ( 2 ) .
[ 554 ] مسألة 15 : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فيها كما
في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل ( 3 ) .
[ 555 ] مسألة 16 : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان
المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه .
شرح
ومنه يظهر حال الآنية إذا كان طرف منها غصبياً .
( 1 ) بل يصح لأن حركات يده وان كانت تصرفاً في مال الغير الا انها مقدمه
للوضوء وليست جزءً له ، واما المسح فهو عبارة عن امرار جزء الماسح المباشر
للممسوح عليه ، وهو ليس تصرفاً في الفضاء المغصوب ، واما إمرار سائر اجزائه
الذي هو تصرف فيه فهو خارج عن المسح ولا يكون متحداً معه ، أو فقل ان حقيقة
المسح هي مماسة الماسح للممسوح تدريجاً ، وهي ليست تصرفاً فيه ، وما هو
تصرف فليس جزءه .
( 2 ) بل صحيح لأن الحرام لا يكون متحداً مع الواجب . ومع عدم الاتحاد
لا موجب للبطلان . نعم ان الوضوء بما أنه يستلزم التصرف في المغصوب فوظيفته
التيمم ، ولكنه إذا عصى وتوضأ صح على القول بامكان الترتب كما هو الصحيح .
( 3 ) بل هو صحيح لأن المكان إذا كان مباحاً وكذا الفضاء فالجلوس تحتها
لا يعدّ تصرفاً فيها فضلا عن الوضوء .