تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
كان طرف منها غصبا . [ 552 ] مسألة 13 : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل ، بل لا يصح ، لأن حركات يده تصرف في مال الغير ( 1 ) . [ 553 ] مسألة 14 : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل ( 2 ) . [ 554 ] مسألة 15 : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل ( 3 ) . [ 555 ] مسألة 16 : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه .
شرح
ومنه يظهر حال الآنية إذا كان طرف منها غصبياً . ( 1 ) بل يصح لأن حركات يده وان كانت تصرفاً في مال الغير الا انها مقدمه للوضوء وليست جزءً له ، واما المسح فهو عبارة عن امرار جزء الماسح المباشر للممسوح عليه ، وهو ليس تصرفاً في الفضاء المغصوب ، واما إمرار سائر اجزائه الذي هو تصرف فيه فهو خارج عن المسح ولا يكون متحداً معه ، أو فقل ان حقيقة المسح هي مماسة الماسح للممسوح تدريجاً ، وهي ليست تصرفاً فيه ، وما هو تصرف فليس جزءه . ( 2 ) بل صحيح لأن الحرام لا يكون متحداً مع الواجب . ومع عدم الاتحاد لا موجب للبطلان . نعم ان الوضوء بما أنه يستلزم التصرف في المغصوب فوظيفته التيمم ، ولكنه إذا عصى وتوضأ صح على القول بامكان الترتب كما هو الصحيح . ( 3 ) بل هو صحيح لأن المكان إذا كان مباحاً وكذا الفضاء فالجلوس تحتها لا يعدّ تصرفاً فيها فضلا عن الوضوء .