والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان
على الأحوط ( 1 ) ، بل لا يخلو عن قوة ، وإذا كان متفرقاً في البدن أو اللباس أو
فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو ( 2 ) ، والمناط سعة
الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحة ، ولما حدّه بعضهم بسعة عقد
الإبهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار
على الأقل وهو الأخير ( 3 ) .
[ 297 ] مسألة 8 : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ،
والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى
من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد وإن كانتا من قبيل الظِهارة والبِطانة ، كما أنه
لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد ( 4 ) وإن لم
يكن طبقتين .
[ 298 ] مسألة 9 : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع
شرح
( 1 ) بل هو الظاهر ، نعم لو كان الدم من المشرك أو الملحد أو النصراني أو
اليهودي بناءً على نجاستهما فالأحوط عدم العفو .
( 2 ) بل الأظهر ذلك حتى فيما إذا كان في ثوبين أو أكثر للمصلي إذا كان
المجموع بمقدار الدرهم حيث يصدق على المجموع أنه ثوب للمصلي وفيه دم
بمقدار الدرهم فيكون مشمولاً للروايات الدالّة على مانعيته عن الصلاة .
( 3 ) بل الأظهر ذلك بملاك أن المخصّص مجمل فلا بدّ من الاقتصار على
المقدار المتيقّن .
( 4 ) هذا إذا لم يصل أحد الدمين بالآخر أو كان ذا طبقتين ، وأما إذا وصل ولم
يكن طبقتين فالأظهر أنه دم واحد وإن كان الاحتياط في محله .