دمهما كل يوم مرة .
[ 295 ] مسألة 6 : إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط
عدم العفو عنه ( 1 ) .
[ 296 ] مسألة 7 : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد
جرحاً واحداً عرفاً ( 2 ) جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ،
بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة
العرفية فلكل حكم نفسه ، فلو برء البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن
يبرأ الجميع .
الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ، سواء كان في
البدن أو اللباس من نفسه أو غيره ، عدا الدماء الثلاثة ( 3 ) من الحيض والنفاس
شرح
( 1 ) بل الأظهر ذلك لأن المستثنى من عموم دليل مانعية الدم عنوان دم
الجروح أو القروح ، فإذا شك فيه فالأصل عدمه بناءً على جريانه في العدم الأزلي
وبه يحرز موضوع العام .
( 2 ) الظاهر أن حكم العرف بوحدة الجروح أو تعدّدها ليس مجرد التقارب
والتباعد بينها بل ملاك الوحدة عندهم أحد أمرين : إما اتّصال الجروح بعضها
ببعض ، وإما أنها شُعب لجرح واحد في الواقع ، وأما إذا كان كل واحد منها جرحاً
مستقلاً فلا ملاك لوحدتها عرفاً وإن كانت متقاربة ، ولكن مع ذلك فالحكم بعدم
العفو فيما إذا كانت الجروح أو القروح متعدّدة سواءٌ أكانت متقاربة أم كانت
متباعدة إلى أن يبرأ الجميع مبنىّ على الاحتياط .
( 3 ) في استثناء الدماء الثلاثة إشكال بل منع ، والأظهر فيها العفو لعدم دليل
يمكن الاعتماد عليه .