تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه ( 1 ) والعرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف العفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . [ 291 ] مسألة 2 : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف . [ 292 ] مسألة 3 : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل قَرح أو جُرح باطني ( 2 ) خرج دمه إلى الظاهر . [ 293 ] مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرُعاف ، ولا يكون من الجروح . [ 294 ] مسألة 5 : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه ( 3 ) من
شرح
( 1 ) فيه إشكال لأن الروايات الدالّة على العفو عن دم القروح والجروح لا تدلّ بالالتزام على العفو عن شيء آخر إلاّ إذا كان ملازماً لها عادةً ، وعليه فالدواء الموضوع عليها أو العرق المتّصل بها إن كان ملازماً لها عادةً وخارجاً فهو يشكّل الدلالة الالتزامية لها على العفو عنه وإلاّ فلا ، ولكن دعوى أنه ملازم لها عادةً في الخارج بحاجة إلى إثبات . ( 2 ) في عموم الحكم للجرح أو القرح الباطني إشكال بل منع إذ الظاهر عدم شمول الروايات للجرح أو القرح في الكبد أو الصدر أو المعدة أو ما شاكل ذلك لانصرافها عنها عرفاً ، نعم لا يبعد شمولها للجرح أو القرح الباطني الذي هو في حكم الظاهر كالبواسير أو الجرح في الفم أو في الأُذن أو نحو ذلك . ( 3 ) على الأحوط لزوماً إن لم يكن أظهر ، لعدم قصور صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة عن الدلالة على ذلك .