الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه ( 1 ) والعرق المتصل به في
المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف العفو
عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج .
[ 291 ] مسألة 2 : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما
أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو
بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف .
[ 292 ] مسألة 3 : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل
قَرح أو جُرح باطني ( 2 ) خرج دمه إلى الظاهر .
[ 293 ] مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرُعاف ، ولا يكون من الجروح .
[ 294 ] مسألة 5 : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه ( 3 ) من
شرح
( 1 ) فيه إشكال لأن الروايات الدالّة على العفو عن دم القروح والجروح لا
تدلّ بالالتزام على العفو عن شيء آخر إلاّ إذا كان ملازماً لها عادةً ، وعليه فالدواء
الموضوع عليها أو العرق المتّصل بها إن كان ملازماً لها عادةً وخارجاً فهو يشكّل
الدلالة الالتزامية لها على العفو عنه وإلاّ فلا ، ولكن دعوى أنه ملازم لها عادةً في
الخارج بحاجة إلى إثبات .
( 2 ) في عموم الحكم للجرح أو القرح الباطني إشكال بل منع إذ الظاهر عدم
شمول الروايات للجرح أو القرح في الكبد أو الصدر أو المعدة أو ما شاكل ذلك
لانصرافها عنها عرفاً ، نعم لا يبعد شمولها للجرح أو القرح الباطني الذي هو في
حكم الظاهر كالبواسير أو الجرح في الفم أو في الأُذن أو نحو ذلك .
( 3 ) على الأحوط لزوماً إن لم يكن أظهر ، لعدم قصور صحيحة محمد بن
مسلم وموثقة سماعة عن الدلالة على ذلك .