شرح
المعروف من الغزالي ( 1 ) .
ورابعها : الفرق بين الاُمور العدميّة والاُمور الوجوديّة بالحجّية في الأوّل دون الثاني .
وخامسها : الفرق بين الأحكام التكليفيّة الابتدائيّة والأحكام الوضعيّة أو التكليفيّة التابعة لها بعدم الحجّية في الأوّل والحجّية في الأخيرين ، وعليه الفاضل التوني في الوافية ( 2 ) .
وسادسها : الفرق بين الأحكام الشرعيّة كلّية أو جزئيّة والاُمور الخارجيّة بالحجّية في الأوّلين دون الأخير ، وهو الّذي حكاه الخوانساري في عبارته المتقدّمة ( 3 ) .
وسابعها : الفرق بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره من الحكم الشرعي الجزئي والأمر الخارجي بالحجّية فيما عدا الأوّل ، وهذا ما عرفت من الأخباريّين ( 4 ) .
وثامنها : الفرق بين الحكم الشرعي الجزئي وغيره من الحكم الشرعي الكلّي والأمر الخارجي فالحجّية في الأوّل خاصّة ، وهو الّذي استظهره شارح الوافية ممّا حكاه شارح الدروس ( 5 ) .
وتاسعها : الفرق بين ما كان الشكّ فيه من جهة المقتضي فعدم الحجّية وما كان الشكّ من جهة المانع فالحجّية ، وهو الّذي ينطبق عليه المحكيّ عن معارج المحقّق ( 6 ) من اعتباره فيما ثبت استمراره وشكّ في الغاية الرافعة له .
وعاشرها : هذا التفصيل مع اختصاص الحجّية في الشقّ الثاني بصورة الشكّ في وجود المانع ، وهو خيرة المحقّق السبزواري ( 7 ) على ما يظهر من عبارته الآتية .
وحادي عشرها : هذا التفصيل أيضاً مع اختصاص الحجّية في الشقّ الثاني بصورتي الشكّ في وجود المانع أو في مانعيّة الموجود باعتبار الاشتباه المصداقي وقد سبق عن المحدّث الأسترآبادي ( 8 ) ما يقضي بكون مختاره الحجّية في جميع صور الشبهة الموضوعيّة وبعض صور الشبهة الحكميّة الّذي ضابطه الشكّ في النسخ ، وحينئذ فإن نزّل عليه ما عرفت من تفصيل الأخباريّين - كما صنعه بعض مشايخنا ( 9 ) - كانت الأقوال إحدى عشر ، وإن أخذناه قولا برأسه في مقابله كانت إثنى عشر .
هامش
( 1 ) المستصفى 1 : 128
( 2 ) الوافية : 202
( 3 ) اُنظر مشارق الشموس : 76 .
( 4 ) حكاه عنهم في الرسائل الاُصوليّة : 425
( 5 ) شرح الوافية ( مخطوط ) : 339 ، مشارق الشموس : 281 - 288 .
( 6 ) المعارج 209 - 210
( 7 ) الذخيرة : 116 - 115
( 8 ) الفوائد المدنيّة : 143
( 9 ) فرائد الاُصول 3 : 33 .