شرح
لو استعمل في غيره كان مجازاً .
ثالثها : القول بالاشتراك اللفظي بين الاستغراق والمعاني الاُخر ، ويلوح ذلك من المصنّف فيما يأتي من كلامه نافياً لظهور الخلاف فيه بينهم لمكان قوله : « ودلالة أداة التعريف على الاستغراق حقيقة وكونها أحد معانيها ممّا لا يظهر فيه خلاف بينهم » .
رابعها : التفصيل بين ما يتميّز الواحد منه بالتاء كتمر الّذي يقال لواحده « التمرة » وما لا يتميّز به كالرجل فيفيد العموم في الأوّل دون الثاني ، وحكى القول به عن إمام الحرمين .
خامسها : التفصيل المذكور بعينه إلاّ أنّه ألحق بما يتميّز الواحد منه بالتاء ما يصحّ وصفه بالوحدة - كالدينار والدرهم - فإنّه يصحّ أن يقال : « دينار واحد ودرهم واحد » بخلاف نحو الذهب والفضّة إذ لا يقال : « ذهب واحد وفضّة واحدة » وحكي القول به عن الغزالي .
وهاهنا أقوال ثلاث اُخر حدثت عن جماعة من أوائل أهل عصرنا :
منها : القول بكونه حقيقة في الأعمّ من تعريف الجنس والعهدين والاستغراق على وجه الاشتراك المعنوي ، وهو تعريف الجنس بالمعنى المتناول للجميع لا المعنى المقابل للثلاث الأخيرة وهو خيرة الفاضل المحشّي .
ومنها : القول بكونه حقيقة في تعريف الجنس والعهد الخارجي ومجازاً في العهد الذهني والاستغراق وهو خيرة الضوابط .
ومنها : القول بكونه حقيقة في تعريف الجنس ومجازاً في العهد الذهني والاستغراق ، وأمّا العهد الخارجي ففيه وجهان ، اختاره في النتائج .
وتنقيح المقام مع اختلال البال وضيق المجال يستدعي رسم مقدّمات :
المقدّمة الاُولى