والمعتمد قول الشيخ ، لأن القسمة تمييز .
مسألة - 89 - قال الشيخ : لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، وأما بيع العنب بالزبيب وتمرة رطبة بيابسها ، مثل التين بالجاف والخوخ الرطب بالمفرد وما أشبه ذلك ، فلا نص لأصحابنا فيه والأصل جوازه ، لان حمله على الرطب قياس ، ونحن لا نقول به .
وقال الشافعي وأحمد ومالك وأبو يوسف ومحمد : لا يجوز ذلك كله . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك كله .
والمعتمد عدم الجواز ، وهو المشهور عند أصحابنا .
مسألة - 90 - قال الشيخ : يجوز بيع الرطب بالرطب ، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد . وقال الشافعي : لا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 91 - قال الشيخ : الفجل المغروس في الأرض والشلجم إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرط ، أو أصله بشرط القلع أو التبقية ، فإنه يجوز .
وقال الشافعي : ان اشترى ورقه بشرط القلع جاز وإلا فلا ، ولا يجوز أن يشترى أصله على حال .
والمعتمد قول الشيخ في الورق ، وقول الشافعي في الأصول لحصول الغرر لأنه غير مشاهد ولا موصوف ، وإنما يصح بيعه بعد قلعه ومشاهدته .
مسألة - 92 - قال الشيخ : إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها ، فهلكت في يد البائع ، فإنها يهلك من ضمانه وينفسخ البيع ، ولا يجب تسليم الثمن ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أنا نشترط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم ولم أجد لهم نصا في ذلك .
وقال مالك : لا ينفسخ البيع ويكون من ضمان المشتري ، ويجب تسليم الثمن
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 30
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٠