وقال الشافعي : لا يجوز ، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما .
والمعتمد قول الشيخ ، لعموم الآية .
مسألة - 81 - قال الشيخ : يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل ، وبه قال الشافعي . وقال أبو إسحاق المروزي : يباع كيلا لأن أصله الكيل .
والمعتمد قول الشيخ ، إلا إذا جرت العادة بكيله فيباع كيلا .
مسألة - 82 - قال الشيخ : يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام وان كان في أحدهما فضل وهو عقد التبن ، أو زوان وهو حب أصغر منه دقيق الطرفين أو شيلم وهو معروف .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 83 - قال الشيخ : الألبان أجناس مختلفة ، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد ، ولبن الغنم الوحشي وهو الظباء جنس آخر ، وكذلك لبن البقر الأهلي جنس وان اختلفت أنواعها ، كالجواميس والعراب ، ولبن بقر الوحش جنس أخر ولبن الإبل جنس ولا يوجد في الوحشي إبل .
وقال الشافعي : الألبان كلها جنس واحد ، وله قول آخر مثل ما قلناه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 84 - قال الشيخ : يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا ولا يجوز متفاضلا وكذا اللبن الحليب بالدوغ وهو المخيض ، وكذا اللبن بالجبن والمصل والأقط وكذا الزبد بالزبد وكذا الجبن بالجبن والمصل بالمصل والأقط بالأقط ، وكذا يجوز بيع كل واحد منها بالآخر ، وكذا الزبد بالسمن وكذا الزبد بالمخيض ، كل ذلك يجوز بيعه مثلا بمثل ولا يجوز متفاضلا .
وقال الشافعي : في هذا كله لا يجوز متماثلا ولا متفاضلا إلا الزبد بالمخيض ، فإنه نص على جوازه . وقال أصحابه : الذي يجيء على قياس مذهبه أنه لا يجوز .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 28
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٨