مسألة - 75 - قال الشيخ : لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا ، سواء كان ذلك في السفر أو الحضر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .
وقال مالك : إذا كان في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتحري والحرز .
والمعتمد قول الشيخ ، للنهي عن بيع الغرر .
مسألة - 76 - قال الشيخ : يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض متماثلا يدا بيد ، وبه قال أصحاب الشافعي إلا ابن أبي هريرة ، فإنه منع منه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 77 - قال الشيخ : يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا لأنهما جنسان .
وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه لأنهما جنسان ، والثاني لا يجوز لأنهما يجمعهما اسم الزيت .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 78 - قال الشيخ : دهن البرز والسمك فيه الربا . وقال الشافعي لا ربا فيه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة على أن كل مكيل أو موزون فيه الربا ، وهذا أما يكال أو يوزن على عادة البلد .
مسألة - 79 - قال الشيخ : عصير العنب والسفرجل والتفاح والرمان والقصب يجوز بيع كل واحد منه بعضه ببعض مثلا بمثل ، نيا كان أو مطبوخا ولا يجوز متفاضلا .
وقال الشافعي : ان كان نيا مثل ما قلناه ، وان كان مطبوخا لا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 80 - قال الشيخ : العسل الذي فيه الشمع وهو الشهد ، يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 27
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٧