النصف الآخر بلا خلاف ، وان كان زوج وأختان لأب وأم أو لأب ، فللزوج نصف أصل المال والباقي للأختين ولا عول ، والفقهاء يعولونها إلى سبعة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 31 - قال الشيخ : زوج وأختان لأب وأم وأم ، للزوج النصف والباقي للأم ، ولا ترث معها الأختان ، وعند الفقهاء أنها يعول إلى ثمانية .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 32 - قال الشيخ : زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم ، للزوج النصف والباقي للأم ولا ترث معها الأختان ، وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 33 - قال الشيخ زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم للزوج النصف والباقي للأم ولا شيء للأختين ولا للأخ وعند الفقهاء أنها تعول إلى تسعة .
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 34 - قال الشيخ : زوج وأختان لأب وأم وأختان لأم وأم ، للزوج النصف ، والباقي للأم ، وعند الفقهاء يعول إلى عشرة .
قال الشيخ : وهذه المسألة يقال لها أم الفروخ .
مسألة - 35 - قال الشيخ : زوج وبنتان وأم ، للأم السدس وللزوج أربع والباقي للبنتين ولا عول ، وعند الفقهاء يعول من اثنى عشر إلى الثلاثة عشر .
مسألة - 36 - قال الشيخ : زوج وأبوان وبنتان ، للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنتين ، وعندهم يعول إلى خمسة عشر .
وإذا ثبت بطلان العول عندنا وإثباته عندهم ، فلا فائدة في تعداد هذه المسائل لأن المرجع فيها إلى شيء واحد .
مسألة - 37 - قال الشيخ : للبنتين فصاعدا الثلثان ، وبه قال عامة الفقهاء ، ورويت
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 251
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٥١