والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 47 - قال الشيخ : لا يرث مع البنات ، واحدة كانت أو اثنتين أحد من الأخوات . وقال الفقهاء : بنت وأخت وبنت وإخوة وأخوات من قبل الأبوين أو من قبل الأب ، للبنت النصف والباقي للأخت أو الإخوة والأخوات ، لان الأخوات مع البنات عصبة ، وقالوا في بنت ابن وأخت ، للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 48 - قال الشيخ : بنت وأب للبنت النصف بلا خلاف الا ما روي عن ابن عباس أنه قال : السدس الذي حجبوا به الأم يكون للإخوة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 49 - قال الشيخ : بنت وأب ، للبنت النصف وللأب السدس والباقي يرد عليهما على قدر أنصابهما .
وقال الفقهاء : الباقي يرد على الأب بالتعصيب .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 50 - قال الشيخ : بنتان وأب ، للبنتين الثلثان وللأب السدس والباقي يرد عليهم . وقال الفقهاء : يرد على الأب خاصة .
مسألة - 51 - قال الشيخ : لا ترث واحدة من الجدات مع الأولاد . وقال الفقهاء : للجدة السدس مع الولد .
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 52 - قال الشيخ : للجدة من قبل الأم الثلث المسمى للأم إذا لم يكن
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 254
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٥٤