لأنها تدني بالأم لا بالأب .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 25 - قال الشيخ : أم الأب لا ترث مع الأب ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . وقال ابن حنبل : ترث معه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 26 - قال الشيخ : لا يحجب الأم عن الثلث إلا بأخوين أو بأخ وأختين أو أربع أخوات .
وقال جميع الفقهاء أنها تحجب بأختين أيضا وقال ابن عباس لا تحجب بأقل من ثلاثة إخوة وهذه من جملة الخمس مسائل التي انفرد بها .
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 27 - قال الشيخ لا تقع الحجب بالأخوة والأخوات إذا كانوا من قبل الأم وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 28 - قال الشيخ زوج وأبوان عندنا للزوج النصف وللأم ثلث الأصل والباقي وهو السدس للأب ، وبه قال ابن عباس ، وقال جميع الفقهاء : للأم ثلث ما بقي لا ثلث الأصل .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 29 - قال الشيخ : زوجة وأبوان ، للزوجة الربع بلا خلاف ، وللأم ثلث الجميع وللأب الباقي .
وقال الفقهاء : للأم ثلث الباقي بعد حصة الزوجة ، كالمسألة الأولى سواء .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 30 - قال الشيخ : زوج وأخت لأب وأم ، للزوج النصف وللأخت
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 250
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٥٠