رواية شاذة عن ابن عباس أن لهما النصف ، وللثلاثة فصاعدا الثلثان .
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع أهل العصر .
مسألة - 38 - قال الشيخ : بنت وبنت ابن وعصبة المال ، للبنت النصف تسمية والثاني ردا .
وقال الفقهاء : للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس يكمله الثلثين والباقي للعصبة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 39 - قال الشيخ : بنت وبنات ابن وعصبة ، للبنت النصف بالفرض والباقي بالرد عليها .
وقال الفقهاء : لها النصف ولبنات الابن السدس يكمله الثلثين والباقي للعصبة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 40 - قال الشيخ : بنتان وبنت ابن وعصبة ، للبنتين الثلثان تسمية والباقي يرد عليهما . وقال الفقهاء : للبنتين الثلثان وتسقط بنت الابن والباقي للعصبة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 41 - قال الشيخ : بنتان وأخت لأب وأم أو لأب ، الثلثان للبنتين فرضا والباقي بالرد .
وقال الفقهاء : الباقي للأخت ، لان الأخوات مع البنات عصبة . ولو كانت الأخت مع البنت كان للبنت النصف وللأخت النصف عندهم على أصلهم الذي أصلوه .
مسألة - 42 - قال الشيخ : بنوا الأخ يرثون مع الجد وان نزلوا ، ويقومون مقام آبائهم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : أنهم يسقطون مع الجد .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 252
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٥٢