كتاب الحجر
مسألة - 1 - قال الشيخ : الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين ، وأنكره أبو حنيفة في الفريقين ولم يحكم به بحال .
وقال الشافعي : هو دلالة على بلوغ المشركين ، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم من غير تفصيل .
مسألة - 2 - قال الشيخ : يراعى في حد الذكور في البلوغ خمس عشرة سنة ، وبه قال الشافعي ، وفي النساء تسع سنين .
وقال الشافعي : خمس عشرة سنة مثل الذكور . وقال أبو حنيفة : الأنثى يبلغ باستكمال سبع عشرة سنة ، وعنه في الذكور روايتان : إحديهما تسع عشر سنة ، والأخرى ثمان عشرة سنة .
وحكي عن مالك أنه قال : البلوغ بأن يغلظ الصوت وينشق الغضروف وهو رأس الأنف ، وأما السنين فلا يتعلق به البلوغ .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 3 - قال الشيخ : لا يدفع المال إلى الصبي ولا يفك حجره حتى يبلغ