عليهم ، فإذا حلفوا أخذوه واقتسموه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا باع الحاكم على رجل ماله أو الولي ، مثل الأب والجد والحاكم وأمينه ، ثم استحق المال ، فان ضمان العهدة يجب على من بيع عليه ماله ، فإن كان حيا كان في ذمته ، وان كانت ميتا كان في تركته ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجب على الوكيل ، وقال : الحاكم وأمينه لا يضمنان .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 20 - قال الشيخ : تقبل البينة على إعسار الإنسان ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك : لا تقبل البينة على الإعسار سواء كانت من أهل المعرفة الباطنة أولا .
والمعتمد قول الشيخ قال : دليلنا أن هذه الشهادة ليست على مجرد النفي وإنما يتضمن إثبات صفة وهي الإعسار .
مسألة - 21 - قال الشيخ : إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يحبس المفلس شهرين هذا رواية الأصل ، وقال الإصطخري :
يحبس شهرا ، وروى أربعة أشهر ثم يسمع البينة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 22 - قال الشيخ : إذا أقام من عليه الدين البينة على إعساره وسأل الغرماء يمينه كان لهم ذلك ، وللشافعي قولان .
والمعتمد قول الشيخ ، وهو اختيار العلامة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 116
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١١٦