والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا صار فاسقا الا أنه غير مبذر ، فالأحوط أن يحجر عليه .
وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو اختيار أبي العباس بن سريج ، والثاني لا يحجر عليه ، وهو اختيار المروزي ، وهذا هو المعتمد ، وعليه أكثر أصحابنا .
مسألة - 8 - قال الشيخ : المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه ، وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى .
والمعتمد قول الشيخ ، وادعى عليها الإجماع .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 121
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٢١