عليه الدين السفر إلى موضع بعيد مدة سنة ، لم يكن لصاحب الدين منعه ولا مطالبته بكفيل ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .
وقال مالك : له مطالبته بكفيل . والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 26 - قال الشيخ : ولو كان سفره للجهاد فليس له أيضا منعه ، وهو ظاهر قول الشافعي ، واختاره المروزي ، ومن أصحابه من قال : له مطالبته بالوثيقة أو منعه من الجهاد .
والمعتمد قول الشيخ .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 118
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١١٨