تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
لو تنازعا على ما في ذلك المحل من متاع أو آلات أو نحو ذلك كالنجار والحداد لو اشتركا في العمل في حانوت واحد وتنازعا على بعض آلات مختصة أو مشتركة وقد تكثرت الأقوال وتضاربت الأفكار في تنازع الزوجين على الأمتعة فبين قائل بأن لكل واحد منهما ما يخصه والمشترك يقسم بينهما بعد التحالف وقيل الكل للزوج وقيل الكل للزوجة وقيل المرجع إلى العرف مطلقا وقيل هما فيه سواء مطلقا فان حلف أحدهما فهو له وان حلفا أو نكلا قسم بينهما ونسب إلى الصدوق « قده » القول بان ما يختص الرجل له وما يخص المرأة والمشترك لها فهذه خمسة أقوال ، ، ، وسر هذا الخلاف وملاك الارتباك هو ان متاع البيت لما كان تحت استيلاء الزوجة والزوج معا فيكون الجميع في يد كل منهما فلو تنازعا كان من قبيل تعارض اليدين وتدخل في قضية تنازع اثنين على مال بأيديهما فإذا سقطت اليد بالتعارض فان كانت لأحدهما بينة فلا ريب في أن العمل يكون عليها وان كانت لكل منهما بينة يرجع إلى المرجحات فيعمل بالراجحة وان تكافأتا لم يكن مجال لتقديم بينة الداخل أو الخارج بعد فرض ان كل واحد له يد على المجموع فكلاهما داخلان فتشكل المسألة وكذا لو لم يكن بينة أصلا ، ، ، اما اخبار أهل البيت سلام اللَّه عليهم في هذه العقدة فهي كثيرة ومختلفة المفاد ظاهرا ومن طريقها أو ظريفها حديث ابن « 1 » الحجاج البجلي قال سألني أبو عبد اللَّه اي الصادق « ع » « 1 » عبد الرحمن بن الحجاج البجلي الكوفي سكن بغداد وهو -