وبناء على تقديم بينة الخارج تقدم بينة القدم المخالفة للأصل فحكم المجلة بتقديم بينة الحدوث فيه خروج عن قاعدتهم فتدبره جيداً ولا تغفل .
مادة « 1769 » إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن البينة
- لعله يريد بالطرف الراجح من يوافق قوله الأصل أو العكس وعلى كل حال فالأمر فيهما واضح .
الفصل الثالث
في
( القول لمن . وتحكيم الحال )
مادة « 1771 » إذا اختلف الزوج والزوجة في أمتعة الدار التي سكناها - إلى آخرها .
هذه المسألة أيضا من مهمات مسائل الخصومات وهي قضية تنازع الزوج والزوجة في أمتعة البيت وهي وان كانت معنونة بعنوان الزوج والزوجة ولكنها كثيرة الاشتباه والنظائر كثيرة الدوران وعامة البلوى ، وربما يطرد حكمها في كل شريكين أو أكثر في محل
تحرير المجلة — صفحة 166
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٦٦