المعترف أنه وديعة فالقول قوله بيمينه .
( 7 ) لو كان له عليه دين وله عنده وديعة بقدره فدفع ذلك المبلغ وقال : هو دينك والوديعة تلفت يقبل قوله بيمينه .
( 8 ) لو ادعى اثنان ان العين التي هي بيد زيد وديعة لهما فاما ان يصدقهما فيدفعها لهما أو يعترف بها لأحدهما المعين أو المردد أو ينكرهما معا ، فان اعترف بها لمعين دفعها له وانحصرت بينه وبين الآخر الدعوى ان ادعى كل منهما الاختصاص والا اشتركا .
وان اعترف لأحدهما المردد بقيت بيده إلى أن تنتهي الدعوى بينهما فيدفعها لمن حكم له الحاكم ، وان أنكرهما معا توجه اليمين عليه لكل واحد منهما ، فان لكل حلفا وكان المال بينهما ان ادعيا الاشتراك ، والا بقي بيده أو يدفعه للحاكم إلى أن تنتهي الخصومة بينهما ، وان حلف لواحد ونكل عن الآخر حلف وأخذ المال ، ولو نكل حلف الآخر وأخذه ( 9 ) لو تنازعا فقال أحدهما للآخر : ان الذي دفعته لي هو ديني عليك ، وقال الآخر : بل هو وديعة يلزمك ان تردها لي والمسألة لا تخلو من غموض ولا يبعد ترجيح قول مدعي الوديعة لأصالة عدم الدين ولاعترافه بان يده متفرعة ومسبوقة بيد الآخر ، ومع ذلك فهي محتاجة إلى التأمل .
ولعل هناك صورا أخرى للخلاف وفي ما ذكرنا كفاية .
تحرير المجلة — صفحة 44
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٤