وعلى كل فإطلاق ( المجلة ) انها تكون أمانة في يد وارثه على إطلاقه غير سديد .
وكذا قولها : لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة وفسرها إلخ .
فلو مات المستودع ولم يعلم حال الوديعة لا تؤخذ من تركته الا بعد إقرار الورثة أو إثباتها عند حاكم الشرع ويمين المودع انه لم يسترجعها
( مادة : 802 ) إذا مات المودع تسلم الوديعة لوارثه
لكن لو كانت التركة مستغرقة بالدين فيرفع الأمر إلى الحاكم فان سلمها المستودع إلى الوارث بدون اذن الحاكم فاستهلكها هو ضمن المستودع .
( مادة : 803 ) الوديعة إذا لزم ضمانها
فان كانت من المثليات تضمن بمثلها وان كانت من القيميات تضمن بقيمة يوم لزوم الضمان .
عرفت مكررا انهم قسموا الأموال إلى مثلية وقيمية ، وحكموا بأن المثلي يضمن بالمثل والقيمي بالقيمة ، وعرفوا كلا منهما بتعاريف لا تخلو من نقاش ، وذكرنا ما عندنا في هذا الموضوع ، وان الأصل في ضمان كل مال هو المثل ، فحيث يوجد مثله وجب مثليا كان أو قيميا والا وجبت القيمة أيضا كذلك راجع ( الجزء الأول ) ولو أودع عنده سند الدين أو قبالة المهر أو صك ملكية الدار أشكل قضية الضمان ، ولكن إذا كان ضياع السند يوجب فوات الدين وجحود الدائن فيمكن دعوى لزوم ضمان الدين عليه لأنه قد فات
تحرير المجلة — صفحة 42
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٢