الباب الثالث
( في العارية )
( ويشتمل على فصلين )
( الفصل الأول )
في
( المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها )
[ وهاهنا مباحث ]
( الأول ) ان ( المجلة ) أدمجت العارية في مباحث الوديعة ،
وجعلتها - أي العارية - بابا من أبواب الوديعة نظرا للقدر الجامع بينهما ، وانهما من أصل واحد - وهو الأمانة - وغفلوا عن البون الشاسع بينهما ، والفرق العظيم ، وان الوديعة ضد العارية تماما ضرورة أن الوديعة ائتمان لمصلحة المالك ، والعارية ائتمان لمصلحة القابض ولهذا اختلفا في الأحكام فدعوى الرد يقبل باليمين في الوديعة ، ولا يقبل في العارية ، وكذا دعوى التلف ونحوه .
و « الحاصل » الأولى أفراد العارية بكتاب مستقل كما صنعه
تحرير المجلة — صفحة 45
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٥