Skip to main content

تحرير المجلة — Page 308

Contributors:

P.308
معين أو على مقدار معين أو شخص معين يلزم الراهن الاقتصار على محل الرخصة فلو تجاوز بطل الرهن وان أطلق المالك كان للراهن ان يرهنه كيف شاء كما نصت على ذلك مادتا ( 727 و 728 ) ، ، وكان ينبغي للمجلة التنبيه على أن المستعير لو تجاوز موضع الاذن وتلف المال عنده أو عند المرتهن ضمنه للمعير مطلقاً والا فلا ضمان الا مع التعدي .