معين أو على مقدار معين أو شخص معين يلزم الراهن الاقتصار على محل الرخصة فلو تجاوز بطل الرهن وان أطلق المالك كان للراهن ان يرهنه كيف شاء كما نصت على ذلك مادتا ( 727 و 728 ) ، ، وكان ينبغي للمجلة التنبيه على أن المستعير لو تجاوز موضع الاذن وتلف المال عنده أو عند المرتهن ضمنه للمعير مطلقاً والا فلا ضمان الا مع التعدي .
تحرير المجلة — صفحه 308
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص۳۰۸