Skip to main content

تحرير المجلة — Page 307

Contributors:

P.307
الفصل الثاني في الرهن المستعار [ مادة : 726 ] يجوز ان يستعير أحد مال آخر ويرهنه باذنه ويقال لهذا الرهن المستعار . تقدم في ( الجزء الأول ) التعرض لهذه القضية وانها من معضلات فنّ الفقه إذ كيف يرهن إنسان على دينه مال غيره مع أنه ( لا رهن إلا في ملك ) ؟ ثم كيف بعد ذلك يباع مال إنسان قهراً عليه ويوفى به دين غيره ؟ وكيف يدخل العوض في ملك غير من خرج منه المعوض ؟ ثم إن العارية بطبيعتها عقد جائز للمعير ان يرجع بها متى شاء فكيف صارت هنا لازمة لا يقتدر المالك على الرجوع بها إلا بأداء الدين وهو غير مستدين ، فالحكم بصحة الرهن هنا تحتاج إلى علاج كل هذه المخالفات المنافية للقواعد الأساسية ومحكمات الفقه ، وقد سبق البحث في بعض هذه الجهات وسيأتي كثير من احكام الرهن المستعار في الفصل الثاني وكان اللازم ذكرها أجمع في هذا الفصل وكيف كان فلا ريب ان الرهن المستعار تابع سعة وضيقا لإجارة المالك ومقدار رخصته في الإطلاق والتقييد فلو قيد ان يرهنه في زمن