Skip to main content

تحرير المجلة — Page 305

Contributors:

P.305
الباب الثالث في بيان المسائل التي تتعلق بالمرهون الرهن ( وينقسم إلى فصلين ) الفصل الأول في ( بيان مئونة المرهون ) « مادة : 722 » على المرتهن ان يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو أمينه كعياله وشريكه وخادمه . كان اللازم أولا بيان ان عقد الرهن ما الذي يقتضيه حسب طباعه وإطلاقه هل هو بقاء العين المرهونة عند الراهن أو المرتهن ؟ أو عند ثالث أو لا اقتضاء له في شيء من هذه الناحية ؟ بل يتبع ما يتفقان عليه ، وهذا هو الأصح ولا ينافيه اعتبار القبض عند الأكثر إذ لا ملازمة بين قبض المرتهن وبقائه عنده فان اتفقا بعد قبضه وانعقاده على وجه فهو ، وان تشاحا
تحرير المجلة — Page 305 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء