تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
لك مثل المال فيها كما ينسب إلى الحنفية ، وفرعوا على ذلك انها لو تلفت في يد المرتهن بغير تفريط كان التلف عليهما لو زادت على الدين أو نقصت وعلى المرتهن لو ساوته ، مثلا - لو كانت قيمتها مائتين وكان الدين مائة سقط دينه ولم يغرم للراهن شيئاً فيكون تلفها عليهما ، ولو كانت قيمتها مائة فتلفها على المرتهن فقط ، ولو كانت ثمانين دفع له الراهن عشرين لأن التلف - كما عرفت - عندهم استيفاء ، اما عند الإمامية وباقي المذاهب فالتلف بلا تفريط على الراهن فقط مطلقاً ودين المرتهن بحاله لا يذهب منه شيء كما لو كفل المال كفيلين ومات أحدهما فتدبره . اما - مادة ( 702 ) إلى مادة ( 705 ) فكلها واضحة ولا حاجة إلى ذكرها .