تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
المقدمة ( في بيان الاصطلاحات الفقهية ) ( المتعلقة بالرهن ) ( مادة : 701 ) الرهن : حبس مال وتوقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه ويسمى ذلك المال مرهوناً أو رهناً . عرف الرهن فقهاؤنا بما هو أخصر من هذا وألصق بحقيقته فقالوا : هو وثيقة على الدين ، أو - وثيقة على دين المرتهن ، والأقرب إلى حقيقته انه سلطنة على العين من المالك لدائنه في استيفاء دينه منها عند عدم الدفع في الأجل فهو حق مالي يتعلق بالعين للمرتهن يوجب حبسها على الراهن إلى أن يصله حقه أو يستوفيه منها . ( وبعبارة أجلى ) ان الحق كما يكون في ذمة الإنسان وفي عهدته كذلك قد يكون في عهدة المال وذمته ، يعني في ذمة العين المالية ، فالرهن في الحقيقة ضم ذمة الأعيان إلى ذمة الإنسان فالمال الذي أقرضته لزيد تارة تتعهد لك ذمته به فقط وهو الدين المطلق وتارة ذمته وذمة العين المرهونة وهو الدين الموثوق فلك في العين حق استيفاء المال منها لا ان