الأمران الغرض منها الإشارة إلى الشيء من بعض وجوهه لا الإشارة إليه من حيث حقيقته وكنهه أو كل وجوهه فليتدبر .
اما المواد من ( 674 ) إلى ( 677 ) فهي واضحة لا يتماسك عليها اي تعليق .
( مادة : 678 )
الحوالة المقيدة :
هي التي قيدت بأن تعطى من مال المحيل الذي هو في ذمة المحال عليه أو في يده .
بناء على تعريفهم الحوالة بأنها نقل المال من ذمة إلى أخرى يخرج منها التحويل على مال المحيل الخارجي الذي هو في يد المحال عليه بل هو في الحقيقة ليس له أي علاقة بالحوالة وانما هو وكالة على الدفع والتسليم لا نقل مال من ذمة إلى أخرى كما هو واضح .
واما مادة ( 679 )
الحوالة المطلقة :
هي التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه .
هذا مبني على جواز الحوالة على البري ، وتحرير البحث ان المحال عليه اما ان يكون مشغول الذمة للمحيل أولا ، والثاني هو الحوالة على البري والأول اما ان يحيل على ذلك المال الذي له في ذمة المحال عليه أو بمال آخر مغاير ، والأول هو القدر المتيقن والمتعارف من الحوالة ، والثاني اما ان يكون الملحوظ بالمال المحول المال الذي له في ذمة المحال عليه أولا والأول كما لو قال : أحلتك عليه بعشرة دراهم من الدنانير التي لي عليه ، ويظهر من بعض أساتيذنا بطلانها والأصح الصحة فيكون كوفاء الدين بغير الجنس كما لو كان له دنانير فوفاه بدراهم فإنه يكون كمعاملة ضمينة
تحرير المجلة — صفحة 274
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٧٤