تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وقبولين ، والمتحصل من الأقوال هنا أربعة . 1 - : اعتبار رضا الثلاثة بالإيجاب من المحيل والقبول من المحال ورضا المحال عليه ولعله المشهور . 2 - : الإيجاب من المحيل والقبول من الآخرين . 3 - : إيجاب المحيل وقبول المحال وعدم اعتبار رضا الثالث ولا قبوله ، وهو ظاهر هذه المادة . 4 - : كفاية إيجاب المحال له والمحال عليه وعدم التوقف على رضا المحيل أو قبوله كما هو صريح المادة اللاحقة . هذا كله بناء على كون الحوالة عقداً بل من العقود اللازمة والظاهر اتفاق جميع المذاهب على ذلك ولكن خالف فيه سيدنا الأستاذ قدس سره في عروته وجعلها هي والضمان والوكالة والجعالة إيقاعات لا عقوداً فقال في ( كتاب الحوالة ) ما نصه : ولكن الذي يقوى عندي انها من الإيقاع غاية الأمر اعتبار الرضا من المحتال أو منه ومن المحال عليه ، وهذا لا يصيره عقداً وذلك لأنها نوع من وفاء الدين وان كانت توجب انتقال الدين من ذمته إلى ذمة المحال عليه فهذا النقل والانتقال نوع من الوفاء وهو لا يكون عقداً وان احتاج إلى الرضا من الآخر كما في الوفاء بغير الجنس فإنه يعتبر فيه رضاء الدائن ومع ذلك هو إيقاع ، ومن ذلك يظهر ان الضمان أيضاً من الإيقاع فإنه نوع من الوفاء وعلى هذا فلا يعتبر فيهما شيء مما يعتبر في العقود اللازمة ويتحققان بالكتابة ونحوها ، بل يمكن دعوى ان الوكالة
تحرير المجلة — صفحة 277 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء