مطوية يعني انه باعه الدراهم بالدنانير التي في ذمته ، وكذا في المقام فإنه استبدل الدينار أو الدينارين بعشرة دراهم وأحال عليها ورضي الثلاثة بذلك فما المانع من صحته ؟ اما لو أحال عليه بمال أخر من دون نظر إلى المال الذي له بذمته فيكون كل من المحيل والمحال عليه مشغول الذمة لصاحبه فيتحاسبان فاما التهاتر أو يرد كل واحد منهما الزائد للآخر ، ولو أحال عليه بمثل ما عليه جنساً وقدراً من دون نظر إلى ما في ذمته فالتهاتر قهراً .
تحرير المجلة — صفحة 275
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٧٥