تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
المقدمة ( في الاصطلاحات الفقهية الدائرة بالكفالة ) ( مادة : 612 ) الكفالة : ضم ذمة إلى ذمة ، في مطالبة شيء يعني أن يضم أحد ذاته إلى ذات آخر ويلتزم أيضاً المطالبة التي لزمت في حق ذلك . قد اجتهد نفسه هذا المعرف ليفصح عن المعنى المقصود فلم يستطع وبقيت العبارة معقدة غير وافية بالمراد . و ( تحرير البحث ) ان فقهائنا يعبرون عن هذا الكتاب ( بكتاب الضمان ) ويخصون ( كتاب الكفالة ) يتعهد النفس ، وإحضار الشخص ، اما تعهد المال فهو الضمان ، وعرفت في ( الجزء الأول ) ان الضمان يستعمل في لسان الشرع أو المتشرعة في معنيين . الأول - : غرامة التالف ومنه ( من أتلف مال غيره فهو له ضامن ) وقول الحنفية ( الأجر والضمان لا يجتمعان ) . الثاني - : ضم ذمة إلى ذمة - أي جعل ذمة مشغولة بما اشتغلت به ذمة