المقدمة
( في الاصطلاحات الفقهية الدائرة بالكفالة )
( مادة : 612 ) الكفالة :
ضم ذمة إلى ذمة ، في مطالبة شيء يعني أن يضم أحد ذاته إلى ذات آخر ويلتزم أيضاً المطالبة التي لزمت في حق ذلك .
قد اجتهد نفسه هذا المعرف ليفصح عن المعنى المقصود فلم يستطع وبقيت العبارة معقدة غير وافية بالمراد .
و ( تحرير البحث ) ان فقهائنا يعبرون عن هذا الكتاب ( بكتاب الضمان ) ويخصون ( كتاب الكفالة ) يتعهد النفس ، وإحضار الشخص ، اما تعهد المال فهو الضمان ، وعرفت في ( الجزء الأول ) ان الضمان يستعمل في لسان الشرع أو المتشرعة في معنيين .
الأول - : غرامة التالف ومنه ( من أتلف مال غيره فهو له ضامن ) وقول الحنفية ( الأجر والضمان لا يجتمعان ) .
الثاني - : ضم ذمة إلى ذمة - أي جعل ذمة مشغولة بما اشتغلت به ذمة
تحرير المجلة — صفحة 233
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٣٣