تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
على سبيل الإيجاز ، مثل - ان ( التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ) وعرفت ان اليقين من هذه القاعدة لا يتعدى إلى أكثر من الخيارات الزمانية الامتدادية بطبيعتها كخيار المجلس وثلاثة الحيوان وخيار الشرط اما مثل خيار الغبن والعيب والرؤية ، سيما على القول بفورية هذه الخيارات ، فالقاعدة لا تتمشى فيها ، فلو علم المشتري بالعيب أو الغبن مثلا . فان فسخ وتلفت العين فهي من مال البائع بالفسخ طبعاً لا بالقاعدة وان امضى أو لم يعمل بخياره فسقط كان التلف عليه لا على البائع لصيرورة البيع لازماً وهكذا . نعم لو تلفت العين في يد المشتري ثم ظهر أنه كان مغبوناً فيها أو معيبة لم يسقط خياره ولا خيار البائع لو كان هو المغبون أو الثمن معيباً ، اما التلف بعد القبض فالظاهر أن الشهرة أو الاتفاق على أنه لا يسقط الخيار وان امضى كان التلف عليه واستقرت ملكية البائع للمسمى . هذا من بعض ما تقدم ذكره من احكام الخيار مختصراً . و « منها » أيضاً إرث الخيار فقد تكرر منا بيان ان كل خيار فهو موروث لأنه حق مالي فينتقل إلى الورثة بقاعدة ( ما ترك الميت ، ، ، ) خلافاً ( المجلة ) في أكثر الخيارات تبعاً لبعض فقهاء المذاهب وعلى كل فلا إشكال في الإرث على المجلة . إنما الإشكال في كيفية إرثهم وهي قضية لا نخلو من غموض وصفوة الاحتمال أو الأقوال في ذلك تتصور في ثلاث صور . الأولى - : ان يكون لكل وارث خيار مستقل في الكل كمورثه
تحرير المجلة — صفحة 112 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء